المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بالمعذر ، ولاية باتنة.
مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بسيدي عيش، ولاية بجاية.
مركز كهربائي ذو توتر عال 10/60 كف بسطيف، شمال ولاية سطيف.
مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بالرويبة، ولاية الجزائر.
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بمزفران مدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف بأقبو ولاية بجاية.
مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف ببجاية، ولاية بجاية.
– مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بمفتاح، ولاية البليدة.
– مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60/220 كف بعين وسارة، ولاية الجلفة.