قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول