قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة .2019 فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة