قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 9 : ...............(بدون تغيير حتى )
– الجائزة الأولى : عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية،
– الجائزة الثانية : خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية،
– الجائزة الثالثة : مليونا دينار 2.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية”.