المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 5 : .......................................(بدون تغيير حتى) يؤخذ بعين الاعتبار أيضا، أثناء الفحص :
– إدماج وتوزيع المساحات الخضراء في الوسط الحضري،
– تنوع المساحات الخضراء،
– جودة وتهيئة المناظر الطبيعية،
– اختيار أنواع النباتات والزهور المتكيفة مع الوسط، لا سيما الأنواع المحلية،
– مساحة ونسبة المساحات الخضراء لكل فرد وكل صنف،
– إعداد مخطط تسيير المساحات الخضراء المصنفة،
– وجود أماكن لرمي النفايات داخل المدينة الخضراء :
صناديق الفرز الانتقائي وغير ذلك، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– جودة المرافق المخصصة للجلوس في الشوارع واللافتات والإشارات في المدينة الخضراء،
– استخدام الطاقة المتجددة للإضاءة في المدينة الخضراء،
– وجود المسالك داخل المدينة الخضراء وخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحظائر للسيارات،
– استخدام تقنيات قليلة الاستهلاك للماء في سقي المساحات الخضراء،
– طبيعة سياج المساحات الخصراء : سياج أخضر مع درجة من الانفتاح،
– وجود فضاءات تربوية وتحسيسية بيئية للطفل داخل المدينة الخضراء،
– أعمال التثمين والمقاربة التساهمية التي تدخل في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومساهمة المجتمع المدني والجمعيات لتنمية وتهيئة المساحات الخضراء وترقية المدينة الخضراء”.