قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : تودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة من 5 إلى 25 يونيو بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة. ...........................(الباقي بدون تغيير).......................”.