قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.