قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد السعدي لنوار ، نائب مدير دراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.