قرار · ج.ر عدد 15 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة العلاقات المتعددة الأطراف "

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.