قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة العلاقات المتعددة الأطراف "
المادة الأولى
يفوض الى السيد سفيان ميموني، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.