قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لولاية الاوراس عن قطعة ارض من املاك الدولة ، لازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية 1208
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لولاية الاوراس عن قطعة ارض من املاك الدولة ، لازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية 1208
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.