قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الكمياء الجزئية المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الكبيرة . 75 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال سيارات الموظفين لاحتياجات المصلحة. 65
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الكيمياء الجزئية الكبيرة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 • عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.