المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 25 أبريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 ..
اسماعيل محروق الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 الجدول تعيين القباضة المقر ولاية تيارت دائرة تيارت قباضة الضرائب المختلفة المدينة تيارت تيارت قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت تيارت