قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت 592
المادة 3
تقوم قباطية الضرائب المختلفة المدينة تيارت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، بتحصيل جميع ايرادات الخزينة الخاصة بمدينة تيارت فقط