قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت 592

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.