قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح التعليم الابتدائي في عمالة تيزى وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني 262
المادة 4
يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق | الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه : الكاتب العام داود اكروف