قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح التعليم الابتدائي في عمالة تيزى وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني 262
المادة الأولى
فتح المادةتغير العملية المتعلقة بتموين القبائل العليا والجارى الغاؤها من الميزانية بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 كما يلى :
القديمة المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 2000000000 : 00 0 15,000 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تموين القبائل العليا بالمياه
المادة 2
فتح المادةيعاد ادراج فرق أذونات صرف البرنامج الناتج من الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ 3٫7140080 ٫ 3 دينارا الذي تعهدت به وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الى الفصل 18-11 من برنامج التجهيز العمومي لدورة 1964، ويتولى رئيس المهندسين في دائرة الجسور والطرق في تيزي وزو متابعة الأمر بالصرف
المادة 3
فتح المادةيعاد تخصيص الفرق بين اعتمادات الدفع الناتج كذلك عن الجدولين المشار اليهما أعلاه البالغ 9,550,000 دينارا الى اعتمادات الدفع من الفصل 18-11 من برنامج قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح « التعليم الابتدائى فى عمالة تيزي وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 من قبل وزارة الاقتصاد الوطني - ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 63-484- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية .
وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات ولا سيما عمالة تيزي وزو الى عمالات نموذجية »
المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 920 ر16285 000ر450 ر5 التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزوو المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود اكروف وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الصادر بتنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، بما فيه القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان العمليات المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاصة :
بالقسط الرابع لدورة 1962-1963.
بالقسط الخامس لدورة 1963-1964 والملغاة بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 قد غيرت كما يلى :
الحالة القديمة رقم العملية تا 360 3253-1-12 01 – 02 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاص :
بالقسط الرابع لدورة 6362 بالقسط الخاص لدورة 6463 المبلغ المأذون به اعتمادات الدفع في البرنامج 5250000 400,000 الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية المبلغ المأذون اعتمادات به في البرنامج الدفع 3253-1-12 03-01 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاص :
بالقسط الرابع لدورة 6362 بالقسط الخامس الدورة 63-64/250000 0 0 7 000 609000
المادة 2
فتح المادةيقتطع الفرق الموجود في رخص البرنامج المبين في الجدولين المذكورين أعلاه والذى يبلغ مقداره 6,500,000 دينارا من العملية المجموعة برقم 3253-1-2300_3 من
المادة 3
فتح المادة( تعليم ابتدائي ( من الفصل 1153 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 3
فتح المادةان الفرق الحاصل الموجود بين اعتمادات الاداء المبينة والناتج أيضا في الجدولين المشار اليهما أعلاه والبالغ | مقداره 6,500,000 دينارا يقتطع من اعتمادات الدفع الخاصة بالفصل 1153 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق | الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه : الكاتب العام داود اكروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.