المادة 4
يكلف عامل عمالة تيزي وزوو المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود اكروف وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 الصادر بتنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، بما فيه القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو يقرر ما يلى :