قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح التعليم الابتدائي في عمالة تيزى وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني 262
المادة 3
ان الفرق الحاصل الموجود بين اعتمادات الاداء المبينة والناتج أيضا في الجدولين المشار اليهما أعلاه والبالغ | مقداره 6,500,000 دينارا يقتطع من اعتمادات الدفع الخاصة بالفصل 1153 من برنامج التجهيز العمومي