المادة 3
يعاد تخصيص الفرق بين اعتمادات الدفع الناتج كذلك عن الجدولين المشار اليهما أعلاه البالغ 9,550,000 دينارا الى اعتمادات الدفع من الفصل 18-11 من برنامج قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح « التعليم الابتدائى فى عمالة تيزي وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 من قبل وزارة الاقتصاد الوطني - ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 63-484- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية .
وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات ولا سيما عمالة تيزي وزو الى عمالات نموذجية »
المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 920 ر16285 000ر450 ر5 التجهيز العمومي