قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح التعليم الابتدائي في عمالة تيزى وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني 262
المادة 2
يعاد ادراج فرق أذونات صرف البرنامج الناتج من الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ 3٫7140080 ٫ 3 دينارا الذي تعهدت به وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الى الفصل 18-11 من برنامج التجهيز العمومي لدورة 1964، ويتولى رئيس المهندسين في دائرة الجسور والطرق في تيزي وزو متابعة الأمر بالصرف