المادة الأولى
ان العمليات المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاصة :
بالقسط الرابع لدورة 1962-1963.
بالقسط الخامس لدورة 1963-1964 والملغاة بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 قد غيرت كما يلى :
الحالة القديمة رقم العملية تا 360 3253-1-12 01 – 02 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاص :
بالقسط الرابع لدورة 6362 بالقسط الخاص لدورة 6463 المبلغ المأذون به اعتمادات الدفع في البرنامج 5250000 400,000 الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية المبلغ المأذون اعتمادات به في البرنامج الدفع 3253-1-12 03-01 التعليم الابتدائي في عمالة تيزي وزو الخاص :
بالقسط الرابع لدورة 6362 بالقسط الخامس الدورة 63-64/250000 0 0 7 000 609000