قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير الاذن الخاص بالبرنامج واعتمادات الدفع المقررة لصالح التعليم الابتدائي في عمالة تيزى وزو والملغاة من الميزانية بقرار مؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني 262
المادة الأولى
تغير العملية المتعلقة بتموين القبائل العليا والجارى الغاؤها من الميزانية بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 كما يلى :
القديمة المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 2000000000 : 00 0 15,000 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تموين القبائل العليا بالمياه