قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) - 1548
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 80000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة.