قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) - 1548
المادة الأولى
يرخص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي ورقلة وتامنراست ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه .