قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1422 الموافق 20 يناير سنة 2002 ، يتضمن مجلس المحاسبة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز طولقة بمركز أولاد جلال (ولاية بسكرة).