قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء خاصتين بموظفى المعهد الوطني لصحة الحيوانات. 1222
المادة 2
تتشكل اللجنتان المتساويتا الاعضاء المذكورتان أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
- مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة 2