قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء خاصتين بموظفى المعهد الوطني لصحة الحيوانات. 1222
المادة الأولى
تحدث لدى معهد التنمية للتربيات الخفيفة لجنتان متساويتا الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه : 1 (1) مهندسو التطبيق في الفلاحة
(2) التقنيون في الفلاحة.