قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية قصد تجديد مجالس العمال. 169
المادة 2
تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1977 و 22 يونيو سنة 1978 و 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمنة تحديد وحدات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال.