قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "عين رقادة" (الكتلتان : 122 ج و142 أ ) . 15
المادة 3
يتعين على شركة الوطنية "سوناطراك"
أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .