قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "عين رقادة" (الكتلتان : 122 ج و142 أ ) . 15
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "عين رقادة" (الكتلتان : 122 ج و 142 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5559,6 كلم2، الواقعة في تراب ولايات قسنطينة وقالمة والطارف وسكيكدة وميلة وسوق أهراس وأم البواقي.