قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اجراء الانتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 94
المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومفتشو الشبيبة والرياضة ومديرو المراكز ومدارس تكوين إطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وجزر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للمياه