قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين 21
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط محطة توليد الكهرباء فكيرينة بمركز عين البيضاء يمر مخططه بولاية أم البواقي محطة توليد الكهرباء تربينتين غاز 2 x 146,2 ميقاوات بفكيرينة ولاية أم البواقي.