قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2396
المادة 2
يحدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء السالفة الذكر حسب الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون مهندسو الدولة - مهندسو الدولة المعماريون - مهندسو التطبيق 03 التقنيون السامون والتقنيون 02 المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون 02 الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 02 02 02 02 02 02 2396 الجريدة الرسمية للجمهورية