قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضتى الضرائب المختلفة لعزازقة وتيزي وزو. 654
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضتي الضرائب المختلفة لعزازقة وتيزي وزو طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 مايو سنة 1973 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 :
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة قباضة الضرائب ولاية تيزي وزو لعزازقة دائرة عزازقة تلغى :
عزازقة منطقة ري تاسيفت بوقم.
قباضة الضرائب يضاف :
المختلفة لتيزى دائرة تيزي وزو منطقة ري تاسيفت وزو تيزي وزو بوقم .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.