المادة 2
يترتب على تصنيف المعلم التاريخي الم سمى " من زل الفن ان التش كيلي محمد خدة "، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات :
- عبور شبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- تسكن عائلة محمد خدة داخل الممتلك الثقافي،
- لا يسمح، بأي حال من الأحوال، نقل واستبدال الممتلكات الثقافية المنقولة المكونة لورشة الفنان التشكيلي.
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، - رشيد بن ناصر
- مس اعدو الم هندسين في الإعلام الآلي،
- مساعدو المتصرفين،
- ملحقو الإدارة،
- عبد السلام
- التقنيون في الإعلام الآلي، سوادة
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة،
- الكتاب،
- المعاونون التقنيون في - نورة عقون الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب.