قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصن يف " مقر جامعة الجزائر 1 الجامعة المركزية - سابقا " 33
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة " الواقع ب : رقم 3، ممر عمار شريف، بلدية الجزائر الوسطى، دائرة الجزائر، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يضم "منزل الفنان التشكيلي محمد خدة" الذي يُعد أحد مؤسّسي فن الرسم الجزائري المعاصر ورشة عمله من رسم ونحت في لوحات خالدة يلتقي فيها الماضي والمستقبل.