المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 • محمد طيبي قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم حراس الغابات - ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو معنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات ولا سيما المادة 2 منه ، المقطع الثاني ، يقرر ما يلى :