قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين
المادة الأولى
تنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة الترسيم لحراس الغابات وتتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ، أو ممثله ، مدير التعليم الفلاحي ، أو ممثله 6 حارس من حراس الغابات . -