قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدينة والبناء » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 908
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيدي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة