قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدينة والبناء » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 908
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .