قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدينة والبناء » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 908
المادة الأولى
تمنح الشركة الجزائرية للهندسة المعمارية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها «الخاصة بمشروع البلاستيك في المدية مدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين.
والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين