قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق الرصاص والزنك والنحاس على المساحات (بجاية)
المادة 3
تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.