قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق الرصاص والزنك والنحاس على المساحات (بجاية)
المادة الأولى
تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس على المساحات المسماة على التوالي : " أمادن "، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، واكرا". الواقعة على تراب بلديات وادي غير مالبو وخراطة بولاية بجاية.