قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998 ، 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير الجماعي للقيم المنقولة (هت . ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت). 30 ، يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 31 يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف 31
المادة 2
دون الإخلال بأحكام المادة 39 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تؤهل كل البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في إطار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لممارسة وظيفة المؤسسة المؤتمنة لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.