المادة 3
يحدد تشكيل مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف المختصين بجميع الصفقات المتعلقة باحتياجات الادارة المركزية ، كما يلي :
الرئيس : مدير الادارة العامة أو ممثله ، الاعضاء : نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات أو ممثله، رئيس المصلحة المعنية بطلب العروض ، الموظف المسؤول عن مصلحة الصفقات المادة : : يحدد تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المختصين بجميع الصفقات المتعلقة باحتياجات المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ، على الوجه التالي :
الرئيس : المدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، الاعضاء : الموظف المسؤول عن مصلحة المحاسبة فى المديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية ، الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين المهني في المديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية ، رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المعنية بطلب العروض ..
المادة . : يدعو الرئيس الى اجتماع المكاتب أو اللجان قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل ..