قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل وتسيير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالدولة والتي تبرمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1623
المادة 2
يختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات الجارية بالمناقصة والمزايدة وتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات الجارية على أساس تقديم العروض ..