قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.