قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة .1987 مولود حمروش