قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936
المادة الأولى
يفوض الى السيد علال الوراد رئيس قسم الوسائل العامة، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .