قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والأماكن التاريخية. 27 ، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار 28
المادة الأولى
تحدث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية الآتية :
الآثار البلدية الولاية والأماكن المعنية برج الترك ( برج الشرق ) مستغانم مستغانم أشير ( أشير قصر الزيري كف الأخضر المدية والمنزه بنت السلطان )