قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج . 381
المادة الأولى
يفوض الى السيد الشريف زرطال مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .